٢٢١- ويجب فيه: ربع العشر.
٢٢٢- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ١.
٢٢٣- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
٢٢٤- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
٢٢٥- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
٢٢٦- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ٢ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
٢٢٧- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه٣.