محظورات الإحرام
٢٨٢- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ١ إِحْرَامِهِ٢:
١- حَلْقَ اَلشَّعْرِ،
٢- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ،
٣- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلاً) ٣،
٤- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً،
٥- وَالطِّيبَ٤ رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ،
٦- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
٧- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ٥، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.