٣٢١- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
٣٢٢- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ ﷺ عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٣٢٣- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢.
[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ] :
٣٢٤- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
١- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
٢- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى