Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 147

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

٣٣٠- وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.

٣٣١- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

٣٣٢- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.

٣٣٣- ونهى رسول- الله ﷺ عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ١.

٣٣٤- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ: "حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ" ٢.

٣٣٥- ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ٣ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن٤.

٣٣٦- وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 147 (SanadKitab #12099, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.