Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 158

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة

٣٧٧- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:

أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.

ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.

٣٧٨- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.

٣٧٩- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 158 (SanadKitab #12099, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.