Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 183

  1. كتاب المواريث
  2. مدخل

اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا١.

٣- وَكَذَا البنون وبنوهم.

٤٧١- وحكم العاصب:

أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.

ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.

ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

٤٧٢- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

١- بنوة،

٢- ثم أبوة،

٣- ثم أخوة وبنوهم،

٤- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،

٥- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم٢.

٤٧٣- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 183 (SanadKitab #12099, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.