أَدَلُّوا بِهِ.
٤٨٠- وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.
٤٨١- وإذا مات الإنسان تعلق بِتَرِكَتِهِ أربعة حقوق مرتبة:
١- أولها: مؤن التجهيز.
٢- ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ١ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.
٣- ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ.
٤- ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٨٢- وأَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:
١- اَلنَّسَبُ،
٢- وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ٢،
٣- والولاء.
٤٨٣- وموانعه ثلاثة:
١- القتل،