بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ
٥٠٦- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها١.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
٥٠٧- ولابد فيه من الولي٢؛ قال ﷺ: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة٣.
Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي
٥٠٦- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها١.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
٥٠٧- ولابد فيه من الولي٢؛ قال ﷺ: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة٣.
Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 194 (SanadKitab #12099, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.