٥٦٤- فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛
لقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠] .
٥٦٥- ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل:
١- هذه إحداها.
٢- وإذا طلق قبل الدخول؛
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ .
[الأحزاب: ٤٩] .
٣- وإذا كان في نكاح فاسد.
٤- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ١.
٥٦٦- وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة