Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 217

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. مدخل

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

مدخل

...

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

٥٨١- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا١ بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ.

٥٨٢- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ:

أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [اَلطَّلَاقُ: ٤] .

وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.

بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.

٥٨٣- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ٢ هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:

أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين٣ بحناء ونحوه،

ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 217 (SanadKitab #12099, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.