Lewati ke konten

Kitab: Manhajus Salikin · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 237

  1. كتاب الجنايات

٦٢٦- ويشترط في وجوب القصاص:

١-كون القاتل مكلفاً.

٢- والمقتول معصوماً، ومكافئاً للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

٣- وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.

٤- ولابد من اتفاقِ الأولياء المكلفين.

٥- والأمن من التعدي في الاستيفاء.

٦٢٧- وتقتل الجماعة بالواحد.

٦٢٨- وَيُقَادُ كُلُّ عضوٍ بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونِ تعد١؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اَلْمَائِدَةُ ٤٥

٦٢٩- وَدِيَةُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ اَلذَّكَر٢، إِلَّا فِيمَا دُونَ ثُلُثِ اَلدِّيَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ.

Rujukan halaman ini: منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين، ص 237 (SanadKitab #12099, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.