١٥٣- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛
لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري١.
١٥٤- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.