لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد١ والمؤنة ويطالب موصى له بها٢ إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي٣ بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت٤ عتقا أقرع٥ وإلا قسط٦ الثلث كمنجزة فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف٧ ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا٨ وإن شك فيه٩ لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج١٠ وذات١١ جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو١٢ وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج١٣ وحمى مطبقة١٤ وغيرها إلا الربع وأسر من اعتاد القتل والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطلق وبقاء مشيمة١٥.