فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر١ ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو٢ معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية٣ وإلا فلا٤ ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر٥ دية الأم وتفرض٦ كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.