Lewati ke konten

موقف الإمام والمأموم · والد إمام الحرمين الجويني

hlm. 42

  1. الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض

الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض

اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء, إلا مسألتين:

أحدهما: أن يكون في مسجد واحد, أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد, كمسجد الجامع بنيسابور.

والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض, رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة, فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.

Rujukan halaman ini: موقف الإمام والمأموم، ص 42 (Shamela #12106, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.