Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 378

  1. الباب الثاني: الأسماء والصفات
  2. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: وهو الاسم السابع والثامن والسبعون

فخَصَّ العلماءَ بتغيير المنكر، واختلف الناسُ من هم على ثلاثة أقوال:

فقيل: هم العاملون العالمون (¬١).

وقيل؛ هم العالمون بالمنكر خاصَّة.

وقال قوم: هم الولاة (¬٢).

ولا خلاف أن من شَرْطِ تغيير المنكر العلم بأنه مُنْكَرٌ، وقد بيَّنَّا شروطَه في "كُتُبِ الأصول"، وكثيرًا من فصوله في كتاب "الأحكام" (¬٣).

وأمَّا مَن شَرَطَ العمل؛ فإنَّ أهل السنة متفقون على أنه يجوز أن يُغَيِّرَ المنكر فَاعِلُه، وهي مسألة أصولية، ولكنه قلَّ (¬٤) أن يؤثر التغيير للمنكر من مُرْتَكِبه، وخاصَّة إذا كان التغيير بالقول، وقد قال الحكيم:

يا أيها الرجل المُعَلِّمُ غيرَه … هلَّا لنفسك ذلك التعليمُ

تصف الدواءَ لذي السَّقام من الضنى … ومن الضنى وجواه أنت سقيمُ

ما زلت تُلقح بالرشاد عقولنا … قَوْلًا وأنت من الرشاد عديمُ

فابدأ بنفسك فانْهَها عن غَيِّها … فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ

فهناك ينفع إن وعظتَ ويُقتدى … بالقول منك وينفع التعليمُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 3، ص 378 (SanadKitab #1211, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.