التاسع والثلاثون: يُجْلِسُ معه (¬١) الذي عمله له؛
المُوَفِّي أربعين (¬٢): إن لم يُجْلِسْهُ فليُنَاوِلْهُ لقمةً منه (¬٣) أو لقمتين؛
الحادي والأربعون: ويكون ما يُناوله من أوَّله لا من فَضْلَتِه؛
الثاني والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسي إلَّا أن يغسلها بالماء؛
الثالث والأربعون: أنه يجوز له أن يجمع في خِوانه أو سفرته (¬٤) بين لونين أو إدامين؛
الرابع والأربعون: أن يُعَدِّدَ العُراق (¬٥) على الخادم ليدفع عن نفسه سوء الظن؛ كما كان يفعل سلمان.
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل
الأوَّل: أن يأكل بيمينه؛
الثاني: تصغيرُ (¬٦) اللقمة (¬٧)؛