التاسع والعشرون: إذا حضروا قدَّم ما عنده مُعَجَّلًا، ولم يُبْطِئْ به ليستكثر؛
المُوَفِّي ثلاثين: لا يتخيَّر المدعو على الداعي، إنما يأكل ما حضر؛
الحادي والثلاثون (¬١): لا يَجْعَل على مائدته قائمًا (¬٢)؛
الثاني والثلاثون: يأكل ما يشتهي، فإن تركه إيثارًا جاز،
الثالث والثلاثون: لا يدخل موضعًا فيه صورة؛
الرابع والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها خَمْرٌ؛
الخامس والثلاثون: إن خُيِّرَ فلا يَتَشَطَّطُ؛
السَّادس والثلاثون: لا يقرن بين لُقْمَتَيْنِ ولا تمرتين إلَّا بإذن الأصحاب؛
السَّابع والثلاثون: إن كان الطعام نِهْدًا (¬٣) فلا يتعمد (¬٤) الزيادة، وإن كان طَعَامَ وَاحِدٍ هو دعاهم فهو أخف (¬٥)؛