Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الأول: الحياة الدنيا
  3. النكاح
  4. [قول الشافعي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح]

المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: (٨٧)] (¬١).

[قَوْلُ الشَّافِعِي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح]:

قال القاضي أبو بكر (¬٢) ﵁: لقد عَجِبْتُ من الشافعي مع فِقْهِهِ وبَدِيعِ فَهْمِه يقول (¬٣): إن التخلي للعبادة أفضل، إلَّا ألَّا يقدر على الصبر عن (¬٤) النساء، لقول الله تعالى في قصة يحيى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: (٣٩)]، وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فمدح الله به، ولو كان النكاح أفضل ما مدح الله به.

وأيضًا: فإن عَقْدَ النكاح عقد معاملة، فالاشتغال به دون الاشتغال بالعبادة كالبيع، وهذا تَفَقُّهٌ (¬٥)، وذلك أن المعاملات شُرِعَتْ للعباد، والعبادة شُرِعَتْ للمَوْلَى، ونصيبُ المولى أشرف من نصيب العباد.

يزيده تحقيقًا: أن النكاح شُرع لقضاء الشهوة التي تتعلَّق بهوى النفس وحظ البدن، فالعبادةُ التي شُرعت لطاعة الله بقَصْدِ القلب أفضل منه، كما

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 174 (SanadKitab #1211, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.