Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الأول: الحياة الدنيا
  3. النكاح
  4. توكيد

بمصالحه، وللتيسير (¬١) بمقاصده، وهذا أَمْرٌ غاب عن الشافعي، وتفطَّن له مَالِكٌ وغيرُه من العلماء (¬٢)، والله أعلم.

تَوْكِيدٌ:

ومن الثابت برهانُه على فَضْلِ النكاح أنه يجوز مع الإعسار (¬٣)، ولا ينتظر به حالة الثروة، بل هو سببها إن كانَا فقيرين، قال الله سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: (٣٢)]، فندب إلى النكاح ووعد به الغنى والإصلاح، وقولُه صِدْقٌ، ووعدُه حَقٌّ (¬٤).

وفي الصحيح: (جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ؛ فصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأطأ رأسه (¬٥) ﷺ (¬٦)، فلمَّا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله زَوِّجْنِيهَا إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: وهل عندك من شيء تُصْدِقُها به؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدتُ شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: انظر

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 177 (SanadKitab #1211, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.