Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 103

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم
  3. من الصحاح

١١ - باب ما يجتنبه المحرم

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٦١٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (¬١) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (¬٢). [١٩٤٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٤٢ م ١١٧٧] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن (¬٣) ".

• البُخَارِيُّ [١٨٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٢٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٣] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١٣١] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.

٢٦١١ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [١٩٤٨]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 103 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.