١١ - باب ما يجتنبه المحرم
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٦١٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (¬١) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (¬٢). [١٩٤٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٤٢ م ١١٧٧] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن (¬٣) ".
• البُخَارِيُّ [١٨٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٢٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٣] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١٣١] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.
٢٦١١ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [١٩٤٨]