وسَلَّمَ -، أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي". [١٩٦٧]
• أَبُو دَاوُدَ [١٨٤٨] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٨] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٨٩] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهِ، وَأَتم مِنْهُ.
٢٦٣٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله ﵁ عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم فقلت: أتؤكل؟ فقال: نعم فقلت: سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم".
صحيح [١٩٦٨]
• التِّرْمِذِيُّ (¬١) [٨٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٣٦] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ بِهِ.
٢٦٣٦ - وعن جابر ﵁ أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع؟ قال: " هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم ". [١٩٦٩]
• الأربعَةُ (¬٢) [د ٣٨٠١ ت ٨٥١ ق ٣٠٨ س ٥/ ١٩١] مِن رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ فِيهِ ﵁.
٢٦٣٧ - وروي عن خزيمة بن جزي أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع. قال: " أو يأكل الضبع أحد؟. وسألته عن أكل الذئب. قال: " أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ ". [١٩٧٠]