Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 145

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب الخيار
  3. من الحسان

وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٤٥/ ١٥٣١]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".

• التِّرْمِذِيُّ [١٢٤٥] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

٢٧٣١ - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [٢٠٤٦].

• الخَمْسَةُ [خ (٢٠٧٩) م (٤٧/ ١٥٣٢)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

٢٧٣٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رجل للنبي ﷺ إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة (¬١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١١٧) (٢٤٠٧) م (٤٨/ ١٥٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٥٠٠]، س [٧/ ٢٥٢]).

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٧٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 145 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.