ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١]
• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (¬١) [٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ ﵄، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.
٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣]
• الأربعَةُ (¬٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.
٢٧٥٠ - وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤]
• الشَّافِعِيُّ (¬٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.
٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع