Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 151

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب الربا
  3. من الحسان

ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١]

• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (¬١) [٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ ﵄، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.

٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣]

• الأربعَةُ (¬٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.

٢٧٥٠ - وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤]

• الشَّافِعِيُّ (¬٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.

٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 151 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.