Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 160

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. من الصحاح

٢٧٧٤ - و قال ابن عباس ﵄: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [٢٠٧٨]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢١٣٥) م (٣٠/ ١٥٢٥)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٧٧٥ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (¬١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (¬٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩]

• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١١/ ١٥١٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٧٧٦ - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء (¬٣) ". [٢٠٨٠]

• مُسْلِمٌ [١٥٢٤/ ٢٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٧٧٧ - وقال: "لا تلقوا الجلب (¬٤) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [٢٠٨١]

مُسْلِمٌ [١٧/ ١٥١٩] وَالأرْبَعَةُ [د ٣٤٣٧ ت ١٢٢١ س ٧/ ٢٥٧ ق ٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 160 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.