٢٧٧٤ - و قال ابن عباس ﵄: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [٢٠٧٨]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢١٣٥) م (٣٠/ ١٥٢٥)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٢٧٧٥ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (¬١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (¬٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩]
• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١١/ ١٥١٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٧٦ - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء (¬٣) ". [٢٠٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٥٢٤/ ٢٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٧٧ - وقال: "لا تلقوا الجلب (¬٤) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [٢٠٨١]
مُسْلِمٌ [١٧/ ١٥١٩] وَالأرْبَعَةُ [د ٣٤٣٧ ت ١٢٢١ س ٧/ ٢٥٧ ق ٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.