ليس على فرجه منه شيء". [٢٠٨٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٨٢٠) م (٣/ ١٥١٢)، فِيهِ عَنْ أَبِي سعيد (د [١٣٣٧٩]، س [٧/ ٢٦٠]).
٢٧٨٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. [٢٠٧٨]
• مُسْلِمٌ [٤/ ١٥١٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٧٦]، وَالتِّرْمِذيُّ [١٢٣٠]، في البُيُوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٨٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة (¬١) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. [٢٠٨٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٥/ ١٥١٤) (٦/ ١٥١٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ -[٢١٤٣] (د [٣٣٨٠]، س [٧/ ٢٩٣]).
٢٧٨٥ - و قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل. [٢٠٨٩]
• البُخَارِيُّ [٢٢٨٤]، وَالثلاثَةُ [د ٣٤٢٩ ت ١٢٧٣ س ٧/ ٣١٠] فِيهِ عَنْ ابن عُمَرَ.
٢٧٨٦ - وعن جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. [٢٠٩٠]
• مُسْلِمٌ [٣٥/ ١٥٦٥]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
٢٧٨٧ - وقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء. [٢٠٩١]