Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 168

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. الفصل الثالث

٢٨٠٣ - وعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ باع حلسا وقدحا فقال: " من يشتري هذا الحلس (¬١) والقدح؟ " فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي ﷺ: " من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [٢١٠٧]

• الأربعَةُ (¬٢) [د ١٦٤١ ت ١٢١٨ س ٧/ ٢٥٩ ق ٢١٩٨] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

الفصل الثالث:

٢٨٠٤ - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من باع عيبا (¬٣) لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه ". [٢٨٧٤]

• ابن ماجه (¬٤) (٢٢٤٧) عنه في البيوع.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 168 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.