• رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [٤٨١]، وَالبَيْهَقِيُّ (¬١) [٥/ ٣٢١]، وضَعَّفَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهمُ الترْمِذِيّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٢٨١٠ - قالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان". [٢١١٣]
• الأربعَة [د ٣٥٠٨ ت ١٢٨٥ س ٧/ ٢٥٤ ق ٢٢٤٢] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٢٨١١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ". [٢١١٤]
• التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١٢٧٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعلَّهُ بِالانْقِطَاع.
وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع".
• أَحْمَدُ [١/ ٤٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ.
٢٨١٢ - وقال رسول الله ﷺ: " من أقال أخاه المسلم