Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 194

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب الغصب والعارية
  3. من الحسان

قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [٢١٦٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٥٠٠٣] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ (¬١) [٢١٦٠] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ.

٢٨٧٨ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه". [٢١٦٨]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (¬٢) [٧/ ٣١٣ - ٣١٤] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ.

٢٨٧٩ - وقال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". [٢١٦٨]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ سَمُرَةَ، (د [٣٥٦١]، ت [١٢٦٦]) (¬٣) في البُيُوع، (س [٥٧٨٣]) في العَارِيَّةِ، (ق) [٢٤٠٠] في الأحْكَامِ.

٢٨٨٠ - عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. [٢١٦٩]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 194 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.