• مُسْلِمٌ [(٣١/ ١٦٢٥] عَنْ جَابِرٍ في الفَرَائِضِ.
٢٩٤٥ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث". [٢٢٢٤]
• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ جَابِرٍ، (م) [٢٠/ ١٦٢٥] في الفَرَائِضِ، (د) [٣٥٥٠] في البُيُوع، (ت ١٣٥٠، ق ٢٣٨٥) في الأحْكَامِ، (س) [٦/ ٢٧٧] في العُمْرَى.
٢٩٤٦ - وعنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. [٢٢٢٥]
• مُسْلِمٌ [٢٣/ ١٦٢٥]، وأبو داود [٣٥٥٥] عَنْ جَابِرٍ فِيهِمَا.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٤٧ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا (¬١) فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي سبيل الميراث". [٢٢٢٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٦]، وَالنَّسائِيُّ (¬٢) [٦/ ٢٧٣] عَنْ جَابِر فِيهِمَا.
٢٩٤٨ - وعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". [٢٢٢٧]