• الشافِعِيُّ (¬١) ﵁، [٥٨٥] مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسٍ.
٢٩٥٥ - عن ابن عمر وابن عباس -يرفعان الحديث - قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".
صح. [٢٢٣٣]
• الأَرْبَعَةُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، (د [٣٥٣٩]، ت [١٢٩٩]) في البُيُوع، (ت) [٢١٣٢]- أَيْضًا - (س [٦/ ٢٦٥]) في الهِبَةِ، (ق) [٢٣٧٧] في الأحْكَامِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢)، وَابْنُ حِبَّان [٥١٢٣] وَالحَاكِمُ [٢/ ٤٦].
٢٩٥٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن أعرابيا أهدى للنبي ﷺ بكرة فعوضه منها ست بكرات (¬٣) فتسخط (¬٤) فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". [٢٢٣٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٧] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٩٤٥ - ٣٩٤٦] في آخِرِ "جَامِعِهِ" - وَهُوَ أَتَم سِيَاقًا -