٢٩٧٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [٢٢٥٠] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [١٧١٧] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٢٩٧٥ - عن المقدام بن معديكرب ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [٢٢٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٤] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ.
١٧ - باب الفرائض
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٩٧٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [٢٢٥٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٣١) م (١٧/ ١٦١٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ.
وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا (¬٢)، فليَاتِني فأنا مولاهُ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ.
وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا (¬٣) فإلينا".