سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ".
غريب. [٢٢٧٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٢] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٩٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ (¬١).
٢٩٩٥ - وقال عبد الله ابن مسعود ﵁: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " [٢٢٧١]
• البُخَارِيُّ [٦٧٣٦]، وَالأربعَةُ [د ٢٨٩٠ ت ٢٠٩٣ ق ٢٧٢١ س في الكبرى ٦٣٢٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ.
٢٩٩٦ - وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك".
صح. [٢٢٧٢]
• الثلاثَةُ [د (٢٨٩٦) ت (٢٠٩٩) س في الكبرى ٦٣٣٧] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬٢).