١٢ - كتاب النِّكَاحِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٠١٦ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (¬١) ". [٢٢٨٥]
• الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، د ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٦/ ٥٨، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، في النِّكَاح؛ إِلَّا (خ) (١٩٠٥) فَفِي الصَّوْمِ (¬٢).
٣٠١٧ - وقال سعد بن أبي وقاص ﵁: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل (¬٣) ولو أذن له لاختصينا. [٢٢٨٦]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٧٣) م (٢/ ١٤٠٢)] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ (ت [١٠٨٣]، س [٦/ ٥٨]، ق [١٨٤٨]).
٣٠١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (¬٤) ". [٢٢٨٧]