Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 249

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
  3. من الصحاح

أعين الأنصار شيئا ". [٢٢٩٨]

• مُسْلِمٌ [٧٤/ ١٤٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٦٩] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [٤٠٤١].

٣٠٣٥ - وقال رسول الله ﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [٢٢٩٩]

• البُخَارِيُّ [(٥٢٤٠) (٦٢٩٠)]، وَالثلَاثةُ [د ٢١٥٠ ت ٢٧٩٢ س في الكبرى ٩٢٣١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

٣٠٣٦ - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي (¬١) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [٢٣٠٠]

• مُسْلِمٌ [٧٤/ ٣٣٨]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س في الكبرى ٩٢٢٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

٣٠٣٧ - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [٢٣٠١]

• مُسْلِمٌ [١٩/ ٢١٧١] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ ﵁.

٣٠٣٨ - وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت (¬٢) ". [٢٣٠٢]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [٥٢٣٢]، ت [١١٧١]) في النِّكَاح، (م) (٢٠/ ٢١٧٢ في

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 249 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.