Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
  3. الفصل الثالث

٣٠٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧]

• ابن ماجه (¬١) (١٨٨٢) عنه.

٣٠٧٣ - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله ﷺ: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [٣١٣٨]

• البيهقي (¬٢) (٨٦٦٦) فِي الشعب.

٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩]

• البيهقي (¬٣) (٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 261 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.