وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ فهو أَجْذَمُ".
• أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٣٢٨] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٤] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ (¬١).
٣٠٨٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".
غريب. [٢٣٤٢]
• التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١٠٨٩] عَنْ عَائِشَةَ ﵁، فِيهِ.
٣٠٨٨ - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي ﷺ قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [٢٣٤٣]
• التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [٦/ ١٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ (¬٣).
٣٠٨٩ - عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [٢٣٤٤]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٧/ ٣١٤] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا