Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 268

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات
  3. من الصحاح

٣٠٩٣ - وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه (¬١) حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [٣١٥٨]

• الترمذي (¬٢) (١١٢٢) عنه.

٣٠٩٤ - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله ﷺ وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩]

• النسائي (¬٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد.

٥ - باب المحرمات

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٠٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 268 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.