فأنزل الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦]
• مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣١٠٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧]
• الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (¬١): "حَسَن صَحِيحٌ" (¬٢).
٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨]
• أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (¬٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.