Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 271

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات
  3. من الحسان

فأنزل الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦]

• مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣١٠٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧]

• الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (¬١): "حَسَن صَحِيحٌ" (¬٢).

٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨]

• أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (¬٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 271 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.