وسلم تسيير (¬١) أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده. [٢٣٦٦]
• مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ" [٤٤ - ٤٦] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَأَتَمَّ مِنْهُ مُرْسَلًا.
وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عنه [] بِاخْتِصَارٍ (¬٢).
وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ - امرأة عكرمة بن أبي جهلٍ - يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام، حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم، حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.
• مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي - أَيْضًا.
الفصل الثالث:
٣١١٦ - عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ: (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية. [٣١٨١]
• البخاري (٥١٠٥).
٣١١٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ". [٣١٨٢]
• الترمذي (١١١٧) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا يصح من قبل إسناده (¬٣).