٣١٧٠ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢]
• مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ.
ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ".
• مُسْلِمٌ [١٤٦٠/ ٤٢]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣١٧١ - روى: أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [٢٤١٣]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٧/ ٦٣] (¬١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٣١٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (¬٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.