Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 293

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب القسم
  3. من الحسان

٣١٧٠ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢]

• مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ.

ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ".

• مُسْلِمٌ [١٤٦٠/ ٤٢]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣١٧١ - روى: أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [٢٤١٣]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٧/ ٦٣] (¬١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

٣١٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (¬٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 293 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.