Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 295

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
  3. من الصحاح

عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج". [٢٤١٥]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٥١٨٦) م (٦٠/ ١٤٦٨)] عَن أَبِي هريرَةَ في النكاح، (س) [الكبرى ٩١٤٠] في العِشْرَةِ.

٣١٧٥ - وقال: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها". [٢٤١٦]

• مُسْلِمٌ [٥٩/ ١٤٦٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاح.

٣١٧٦ - وقال: "لا يفرك (¬١) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر". [٢٤١٧]

• مُسْلِمٌ [٦١/ ١٤٦٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاحِ.

٣١٧٧ - وقال رسول الله ﷺ: " لولا بنو إسرائيل لم يخنز (¬٢) اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر". [٢٤٨١]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٣٣٩٩] فِي أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ، (م) [٦/ ١٤٧٠]، في النِّكَاحِ.

٣١٧٨ - وقال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم" [٢٤١٩]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٥٢٠٤) م (٤٩/ ٢٨٥٥)]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ، (خ) [] في النّكَاحِ، وَغَيْرُهُ في

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 295 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.