• أبو داود (¬١) (٢١٤٠) عنه.
٣٢٠٣ - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [٣٢٦٧]
• هو عند أحمد [٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨] بمعناه عن معاذ بن جبل (¬٢)
٣٢٠٤ - وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [٣٢٦٨]
• أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (¬٣) (١٩٨٦).
٣٢٠٥ - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله ﷺ: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله ﷺ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان