طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٣] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ (¬١).
٣٢١٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [٢٤٥١]
• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [٢١٩٠]، والترمذي (¬٢) [١١٨١]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [٧/ ٢٧٧] في البُيُوع.
٣٢١٩ - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي ﷺ فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ﷺ: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [٢٤٥٢]
• أَبو دَاوُدَ [٢٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥١] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) [١١٧٧] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.
٣٢٢٠ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".
غريب. [٢٤٥٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٩٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٠٤٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت) (¬٤).