Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 326

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب اللعان
  3. الفصل الثالث

وسلم: " لا دعوة (¬١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]

• أبو داود (¬٢) (٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٣٢٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]

• ابن ماجه (¬٣) (٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]

• النسائي (¬٤) (٦/ ١٧٥) عنه.

٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 326 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.