وسلم: " لا دعوة (¬١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]
• أبو داود (¬٢) (٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]
• ابن ماجه (¬٣) (٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]
• النسائي (¬٤) (٦/ ١٧٥) عنه.
٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ: