Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 330

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب العدة
  3. من الصحاح

• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣٣٦) م (١٤٨٨) د ٢٢٩٩ ت ١١٩٧ ق ٢٠٨٤ س ٦/ ١٨٨] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.

٣٢٦٥ - عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [٢٤٨٨]

• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [٥٣٣٤ - ٥٣٣٥] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٩٦]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠١] في النِّكَاحِ.

٣٢٦٦ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (¬١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (¬٢) ". [٢٤٨٩]

• البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.

ويروى: "ولا تَختضِبْ".

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 330 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.