• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣٣٦) م (١٤٨٨) د ٢٢٩٩ ت ١١٩٧ ق ٢٠٨٤ س ٦/ ١٨٨] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.
٣٢٦٥ - عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [٢٤٨٨]
• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [٥٣٣٤ - ٥٣٣٥] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٩٦]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠١] في النِّكَاحِ.
٣٢٦٦ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (¬١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (¬٢) ". [٢٤٨٩]
• البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.
ويروى: "ولا تَختضِبْ".