٣٣٣٦ - عن ابن عباس ﵂ عن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". [٢٥٤٧]
• الثلاثةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٢] في الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوع - وَحَسَّنَهُ -، (¬١) وَالنسَائِيُّ [٨/ ٤٦]، في الفَرَائِضِ.
فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ".
ضعيف.
• الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٨١]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٠١٩ - العتق] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوعِ - وَاللّفْظُ لَهُ -.
الفصل الثالث:
٣٣٣٧ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ فقال: "إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم ". [٣٤٠٣]
• أخرجه مالك (¬٢) (٢/ ٧٧٩/ ١٣) ﵁.