Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 356

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
  3. الفصل الثالث

٣٣٣٦ - عن ابن عباس ﵂ عن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". [٢٥٤٧]

• الثلاثةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٢] في الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوع - وَحَسَّنَهُ -، (¬١) وَالنسَائِيُّ [٨/ ٤٦]، في الفَرَائِضِ.

فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ".

ضعيف.

• الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٨١]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٠١٩ - العتق] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوعِ - وَاللّفْظُ لَهُ -.

الفصل الثالث:

٣٣٣٧ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ فقال: "إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم ". [٣٤٠٣]

• أخرجه مالك (¬٢) (٢/ ٧٧٩/ ١٣) ﵁.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 356 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.