Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 359

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور
  3. من الصحاح

[٧/ ٩] في الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٠٧] في الكَفَّارَاتِ.

٣٣٤٦ - وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير". [٢٥٥٤]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧١٤٦) م (١٩/ ١٦٥٢)] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ د ٣٢٧٨ ت ١٥٢٩ س ٧/ ١١ و ٨/ ٢٢٥، كُلُّهُمْ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الخَرَاج؛ وَإِلإ النسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ.

وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ".

• البخاري [٦٧٢٢]، والترمذي [١٥٢٩]، عنه (¬١).

٣٣٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". [٢٥٥٦]

• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٥٠]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٣٠]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٧٢٢] عَنْهُ فِيهِ.

٣٣٤٨ - وقال: "والله لأن يلج (¬٢) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". [٢٥٥٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٢٥) م (٢٦/ ١٦٥٥)] عَن أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.

٣٣٤٩ - وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". [٢٧٥٥]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 359 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.