فصل في النذور
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٣٦٠ - قال رسول الله ﷺ: " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل". [٢٥٦٧]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٩٤) م (٥/ ١٦٤٠)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النُّذُورِ.
٣٣٦١ - وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ". [٢٥٦٨]
• البُخَارِيُّ [٦٦٩٦]، وَالأرْبَعَةُ د ٣٢٨٩ ت ١٥٢٦ س ٧/ ١٧ عَنْ عَائِشَة ﵂ فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢١٢٦] فَفِي الكَفّارَاتِ.
٣٣٦٢ - وقال: "لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ". [٢٥٦٩]
• مُسْلِمٌ [٨/ ١٦٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٦]، عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ.
وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ الله".
• مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥] والنّسَائِيُّ [٧/ ٢٩]، عَنْهُ فِيهِ.
٣٣٦٣ - وقال: " كفارة النذر كفارة اليمين ". [٢٥٧٠]
• مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥]، والنَّسَائِيُّ [٢٦١٧]، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر فِيهِ.
٣٣٦٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ: "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" [٢٥٧١]
• البُخَارِيُّ [٦٧٠٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٠٠] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٣٦] في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.