وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [٢٥٧٥]
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٣٢٩٢]، وَالتِّرْمِذِي [١٥٢٥] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ ﵄، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.
٣٣٦٩ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [٢٥٧٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٢٢] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [٢١٢٨] مَخْتَصَرًا.
ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ ﵄ (¬٢)
• قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع.
٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة (¬٣) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [٢٥٧٧]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٤) [٣٣١٣] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.