Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 365

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. فصل في النذور
  3. من الحسان

وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [٢٥٧٥]

• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٣٢٩٢]، وَالتِّرْمِذِي [١٥٢٥] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ ﵄، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

٣٣٦٩ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [٢٥٧٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٢٢] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [٢١٢٨] مَخْتَصَرًا.

ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ ﵄ (¬٢)

• قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع.

٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة (¬٣) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [٢٥٧٧]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٤) [٣٣١٣] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 365 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.